السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
280
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بمثلها ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة 10 - مسألة إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن « 1 » وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص « 2 » من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال « 3 » 11 - مسألة إذا ارتد الرجل المسلم فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة وعلى التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة ولكن المتولي « 4 » لإخراجها الإمام « 5 » ع أو نائبه « 6 » وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول « 7 » لأن تركته تنتقل إلى ورثته وإن كان عن ملة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول لكن المتولي الإمام ع أو نائبه إن لم يتب وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه وأما
--> ( 1 ) وينقص من الزكاة بنسبة التالف ( شاهرودي - گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) فيه اشكال ولكن أحوط ( قمّيّ ) ( 3 ) غير وجيه ( گلپايگاني ) من كون النقص بالنسبة على طبق القاعدة ومن كونه على خلاف ما ذهب إليه الأصحاب على ما يدعيه بعض ولما لم يظهر تحقّق اجماع ولا شهرة على الخلاف فالأقوى عدم كون التلف على المالك فقط بل يقسط على الجميع كالصورة الأولى ( شاهرودي ) . ( 4 ) ان كان الارتداد عن ملة واما في الفطري فالمتولى للاخراج هو الورثة ولهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم ( شاهرودي ) لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة ( خوئي ) . ( 5 ) في الملي على الأحوط وكذا في الفرع الآتي واما الفطري فالمتولى هو الورثة والأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا ( خ ) . ان كان الارتداد عن فطرة فالمتولى لاخراجها الورثة ولهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم . ( قمّيّ ) في الملّى والورثة في الفطري ( گلپايگاني ) . ( 6 ) وجهه غير واضح ومجرد عدم صحة التقرب من الكافر لا يوجبه بل من المحتمل أو الظاهر اجزاء دفع المرتد نفسه بعد سقوط التقرب بالتعذر ( شريعتمداري ) . ( 7 ) إذا كانت حصة كل واحد منهم بقدر النصاب ( شريعتمداري ) .